24 ساعة

  • تحت الاضواء الكاشفة

    orientplus

    الخطوط الملكية المغربية تكتسح السوق الإيطالية.. رفع الطاقة الاستيعابية بـ 26% وفتح خطوط جديدة

    أراء وكتاب

    بانوراما

    الرئيسية | اخبار عامة | مغالطات لا أساس لها والمتهم متابع بجرائم مالية.. النيابة العامة ترد على مزاعم منع منجب من مغادرة المغرب

    مغالطات لا أساس لها والمتهم متابع بجرائم مالية.. النيابة العامة ترد على مزاعم منع منجب من مغادرة المغرب

    تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، تضمنت مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية. ولاستجلاء تفاصيل الموضوع من مصادره، حاور الزملاء في موقع كيفاش، زهير الحرش النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لتقديم توضيحات بخصوص هذه القضية.
    – ما هي الدوافع وراء منع السيد (م م) من السفر؟
    كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، وأود التأكيد على أن هذه القضية غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا. يتعلق الأمر بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج.
    كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05. واستنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
    وأود هنا أن أوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه.
    – استنادا لهذا البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، أين وصلت الأبحاث في هذه القضية وما هو السند القانوني للمنع من السفر؟
    إن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن “لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث”، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة.

     

    – هل لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر؟

     

    أود بادئ ذي بدء التأكيد على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، وكما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة.كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء.وبخصوص العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا الإطار.

    الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي جريدة وطنية | orientplus.net

    تعليقات الزوّار

    أترك تعليق

    من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

    صوت وصورة

    امتنان خليجي لجلالة الملك على مواقفه الداعمة وتضامنه الواضح إزاء العدوان الإيراني


    ماذا وراء إلغاء مطلبي الاعتذار والتعويض من مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي؟


    الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس : المرأة المغربية تثبت جدارتها وكفاءتها في مجال التكوين العسكري


    الطالبي العلمي يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الشيلي الجديد


    حملات طبية لوكالة بيت مال القدس الشريف لدعم صمود المقدسيين


    أخنوش: المغرب يعتبر إدماج الطاقة النووية المدنية في المزيج الطاقي امتدادا طبيعيا


    كيف يغيّر ميناء الناظور موازين الطاقة بعد أزمة هرمز؟ |


    الداخلة – وادي الذهب: مشاريع مهيكلة تعزّز مكانة الجهة كقطب اقتصادي صاعد


    مبادرة تضامنية لفائدة أسر إثيوبية معوزة تحت إشراف مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة


    الجزائر والحرب على إيران.. ضبابية الموقف؟!


    تدشين مسجد محمد السادس بأنجامينا انعكاس لعمق الروابط الروحية بين المملكة ودولة تشاد


    لقجع يكشف حصيلة دعم متضرري الفيضانات: 6 آلاف درهم لـ15 ألف أسرة