24 ساعة

  • تحت الاضواء الكاشفة

    orientplus

    لماذا يتخوف النظام الجزائري من الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والإمارات؟

    أراء وكتاب

    بنطلحة يكتب: المغرب واستراتيجية ردع الخصوم

    فلنُشهد الدنيا أنا هنا نحيا

    الحلف الإيراني الجزائري وتهديده لأمن المنطقة

    دولة البيرو وغرائبية اتخاذ القرار

    الجزائر.. والطريق إلى الهاوية

    بانوراما

    الرئيسية | اخبار عامة | الداخلية تفتح الباب لتقديم طلبات الاستفادة من دعم الأرامل

    الداخلية تفتح الباب لتقديم طلبات الاستفادة من دعم الأرامل

    أعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ صدر اليوم الخميس، أنه تقرر إيداع طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى بمقر القيادة أو الملحقة الإدارية لمحل سكنى النساء المعنيات بالأمر، وذلك مقابل وصل إيداع يسلم بشكل فوري.

    وقد حدد مرسوم رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران الصادر بتاريخ 4 دجنبر 2014 المبلغ الشهري للدعم في 350 درهم عن كل طفل يتيم متمدرس إلى حدود سن 21 سنة أو في وضعية إعاقة دون تحديد للسن، على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي الشهري للدعم 1050 درهم (أي في حدود ثلاثة أطفال)، ودون إمكانية الجمع بين هذا الدعم وأي نوع آخر من أنواع الدعم كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج “تيسير”، أو أي معاش أو تعويض عائلي أو دعم مباشر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة عمومية.
    وسيتولى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، حسب بلاغ الداخلية، مهمة صرف هذا الدعم، بناء على لائحة المستفيدات التي يتم إعدادها من طرف اللجنة الإقليمية للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة وذلك بعد المصادقة عليها من لدن اللجنة المركزية الدائمة، المحدثتين لهذا الغرض.

    ووضعت اللجنة الوزارية شروطا ومعايير للاستفادة من الدعم وقد حددت وثائق الاستفادة من الدعم فيما يلي :

    ـنسخة مصادق عليها من بطاقة المساعدة الطبية راميد .

    ـ شهادة مسلمة من إدارة الضرائب تتبث عدم خضوع الأرملة للضريبة و يسثتنى من ذلك الضريبة على السكن .

    ـ تصريح بالشرف يثبت عدم الاستفادة من أي معاش أو تعويض عائلي .

    ـ نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية للأرملة .

    ـ شهادة وفاة الزوج .

    ـ موجز رسم ولادة الأطفال الأيتام .

    ـ شهادة الحياة للأطفال الأيتام .

    ـشهادة مدرسية أو شهادة متابعة التكوين المهني بالنسبة للأطفال الأيتام البالغين سن التمدرس

    ـشهادة طبية تثبت الإصابة بالإعاقة بالنسبة للأطفال الأيتام في وضعية إعاقة .

    ـألا يتجاوز سن الأبناء 21 سنة مع استثناء الأطفال المعاقين من هذا الشرط .

    وتجدر الإشارة إلى أن كل عمالة أو إقليم توجد به لجنة إقليمية تتولى البث في الطلبات بناء على المعلومات المضمنة في الوثائق و تحديد النساء الأرامل المؤهلات للاستفادة من الدعم و تبث اللجنة في الطلبات في أجل 30 يوما من توصلها بالطلب .


    الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي جريدة وطنية | orientplus.net

    تعليقات الزوّار

    أترك تعليق

    من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.