24 ساعة

  • تحت الاضواء الكاشفة

    orientplus

    وفد عن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة يشارك في ندوة حول “الحوار الإسلامي المسيحي” بموريشيوس

    أراء وكتاب

    بنطلحة يكتب: المغرب واستراتيجية ردع الخصوم

    فلنُشهد الدنيا أنا هنا نحيا

    الحلف الإيراني الجزائري وتهديده لأمن المنطقة

    دولة البيرو وغرائبية اتخاذ القرار

    الجزائر.. والطريق إلى الهاوية

    بانوراما

    الرئيسية | اخبار عامة | شرطة الناظور تعتقل شخصا قرصن حسابا فايسبوكيا للتحرش بالفتيات

    شرطة الناظور تعتقل شخصا قرصن حسابا فايسبوكيا للتحرش بالفتيات

    أوقفت مصالح الشرطة بزايو، التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن الناظور، شابا في مقتبل العمر، يشتبه في ارتكابه لجريمة الكترونية، تتمثل في قرصنة حساب فيسبوكي لضحية أخرى، واستغلاله في التحرش بالفتيات ومعاكستهن.

    ووفقا لمصدر محلية، فإن ضحايا الموقوف، سجلن شكايات لدى المصالح الأمنية تتهمن فيها المشتبه فيه بالتحرش بهن، حيث قادت التحريات الأولية للشرطة إلى تحديد هوية صاحب الحساب ومن ثم مقرصنه الذي جرى اعتقاله بعد ذلك.

    وقد حدد استجماع المعطيات اللازمة لتحديد ملابسات وحيثيات عملية السطو الالكترونية المذكورة، هوية مرتكب هذا الفعل الممنوع قانونا، ليتم اعتقاله وإيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بالناظور.

    ويعاقب القانون الجنائي المغربي، الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال أو المشاركة، بالسجن والغرامة.

    والجرائم التي تمس سرية أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، هي تلك الأفعال الممنوعة قانونا والمتمثلة في الولوج إلى النظام عن طريق الاحتيال، أو البقاء فيه دون أن يكون للجاني الحق في ذلك، بعد أن يكون قد دخله عن طريق الخطأ.

    وإذا ما نتج، عن هذا الولوج أو البقاء حذف المعطيات المدرجة في النظام أو تغييرها، أو اضطراب في سيره النظام، فإنه يتم الانتقال من جريمتي الولوج أو البقاء البسيطتين، إلى صورتهما المشددة.

    وتنص المادة 607- 3، في القانون الجنائي، الذي جرى تتميه متغيير بموجب القانون، رقم 03-07 المتعلق بجرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات على أنه: “يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بالغرامة من 000 2 إلى 000 10 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال“.

    ويجرم القانون، التحرش المرتكب في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة مخلة بالحياء العام أو لأغراض مشابهة، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو الكترونية أو تسجيلات أو صور ذات الطبيعة نفسها.

    ويعاقب القانون الجنائي على التحرش بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة إذا كان الإمعان في مضايقة الغير بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة مخلة بالحياء العام تحت التهديد أو الابتزاز بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو الكترونية أو تسجيلات أو صور لا تحترم خصوصية الغير.



    الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي جريدة وطنية | orientplus.net

    تعليقات الزوّار

    أترك تعليق

    من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.